شرح
لترك القدماء لها كما تأمّلوا في غيره .
وأوجب في « نهاية الإحكام ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وتعليقي الإرشاد ( 3 ) » للكركي وولده
تعيين السبب . وفي « الذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه ،
وأوجبه جماعة ( 6 ) إن تعدّد على القول بتعدّدهما ، وفرّع على الخلاف ما لو ظنّ
سهوه كلاماً فسجد له فتبيّن أنّه كان نسيان سجدة فإنّه تجب الإعادة على القول
بوجوب تعيين السبب . وبه حكم في « نهاية الإحكام ( 7 ) والهلالية » مع احتمال عدم
الإعادة في الأخير .
ومن الغريب ما في « الموجز الحاوي » من قوله : ولا يتعيّن سببه ولو عيّن
فأخطأ أعاد ( 8 ) ، لأنّ ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هيّن .
وفي « الألفية والهلالية » نيّتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءاً
لوجوبه قربةً إلى الله تعالى ( 9 ) . وقال في موضع آخر من « الألفية » : لا يجب
التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط ( 10 ) . وفي « المقاصد » أنّه
هامش
( 1 ) لم نعثر في نهاية الإحكام في المقام على فتوى للمصنف يصرّح بوجوب تعيين السبب ، نعم
يمكن استظهارها من مجموع كلامه حيث أنّه أوّلا فصّل أسباب وجوب السجدتين ثمّ حكم
بوجوب النيّة ، فيُستفاد من تلفيق شقّي كلامه أنّه حكم بتعيين السبب في ذهنه ، فراجع نهاية
الإحكام : ج 1 ص 548 - 546 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج 4 ص 94 .
( 3 ) حاشية الإرشاد : ص 41 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص 382 س 11 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص 27 س 22 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج 1 ص 704 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج 1 ص 552 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في سجدتي السهو ص 108 .
( 9 ) الألفية : في سجدتي السهو ص 70 و 71 .
( 10 ) الألفية : في سجدتي السهو ص 70 و 71 .