شرح
الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسياً ، فإن كان قد جلس
في آخر الصلاة بقدر التشهّد صحّت صلاته وسجد للسهو وإلاّ فلا ،
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلّم وسجد للسهو مطلقاً ، ولو كان قبل
السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهّد وإلاّ بطلت .الثالث : لو شكّ في عدد الثنائية ثمّ ذكر أعاد إن كان قد فعل
المبطل ، وإلاّ فلا .الرابع : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في
الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان
التشهّد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه
المأموم ، ولو ركع المأموم أوّلا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي
سبق الركوع واستمرّ إن تعمّد .الخامس : تجب سجدتا السهو على مَن ذكرنا وعلى مَن تكلّم
ناسياً وعلى من سلّم ( أو سلّم - خ ل ) في غير موضعه ناسياً ، وقيل :
في كلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
وبيّن وجه الإشكال في « كنز الفوائد » بأنّها جزء ومن أنّه أحدث بعد التسليم
وبرأت ذمّته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي
أفعال الصلاة ، لوقوع الاتفاق على أنّه إنّما يجب عليه ذلك الفائت لاغير ( 1 ) ، انتهى .
قلت : الأخبار واضحة الدلالة على جزئيّتها ، إذ فيها : « ثمّ تشهّد التشهّد
الّذي فاتك ( 2 ) » وفيها : « ويسلّم ويسجدها ( 3 ) » فإنّها قضاء و « يقضي ما فاته إذا ذكره »
وقضاها وحدها فلا بدّ من مراعاة الجزئية إلاّ ما ثبت عدم مراعاته .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : لو زاد ركعة في آخر
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج 1 ص 142 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الخلل ح 2 ج 5 ص 341 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الخلل ح 5 و 4 ج 5 ص 342 .