وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله ( عليهم السلام )
إشكال .
شرح
واعلم أنّ الاحتياط على رأي ابن إدريس هو الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ
الإعادة ، إذ هي عنده صلاة منفردة واجبة وذمّته مشغولة بها ، فإن تركها وأعاد
الصلاة فقد ترك الواجب وأتى بما ليس بواجب ، فإطلاق جمع بأنّ القول الأوّل
أحوط فيه ما فيه ، فتأمّل جيّداً .[ حكم تخلّل الحدث بين الصلاة ما يقضى عنها ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو
الصلاة على النبيّ وآله ( عليهم السلام ) إشكال ) . وفي « التحرير » أنّ الإشكال هنا
أقوى ( 1 ) ، وفي « الجعفرية » فيه تردّد ( 2 ) . والحكم بالبطلان خيرة « التذكرة ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) والمصابيح ( 5 ) والرياض » للقطع بجزئيتها ، وخروجها كالاحتياط عن
محض الجزئيّة في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها
بالكلّية ( 6 ) .
واختير في « الإيضاح ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والبيان ( 9 ) والدروس ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 17 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الخلل ص 120 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 348 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج 1 ص 545 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في الخلل ج 2 ص 244 السطر الأول ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج 4 ص 247 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : فيما يوجب الاحتياط ج 1 ص 143 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص 42 .
( 9 ) البيان : في صلاة الاحتياط ص 151 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج 1 ص 206 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 108 .