تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو . ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته .
شرح
وقد تقدّم الكلام في ذلك ( 1 ) . وفي « البيان » لو شكّ هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثالثة أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة ، أو رابعة أو ركوعه أو سجوده بطلت ، ولو تذكّر بعد ذلك بنى إلاّ أن يأتي بالمنافي ( 2 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ) بطلان الصلاة في هذه المواضع خيرة « التذكرة ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) كما مرّ . وفي « التحرير » الحكم بالصحّة إلاّ فيما إذا قال : لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة ، فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان ( 7 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو شكّ بينها بطلت صلاته ) وفي نسخة « بينهما » وقال الشهيد : إنّ هذه النسخة مقروءة على المصنّف . والمراد بين الثلاث والخمس فإنّها تبطل وإن كان ذلك لا يكون إلاّ بعد السجدتين بخلاف ما إذا كان بين الأربع والخمس فإنّها لا تبطل . قال : وبالجملة البينية إنّما تكون بعد
هامش
( 1 ) تقدّم من الشارح في أحكام الشكوك أنّ القوم ما عدا الصدوق ( رحمه الله ) بنوا على بطلان الصلاة بالشكّ في الأوليين وصحّتها لو شكّ في الأخيرتين وعليه فالبطلان في عدّة فروض والصحّة في عدّة اُخرى مقطوع بها ولكن لنا في هذه القاعدة كلامٌ ذكرناه في الرسالة وقوينا هناك الصحّة في جميع الفروض تبعاً للصدوق والحلبي والكاشاني إلاّ فرضاً واحداً . ( 2 ) البيان : في الشكّ ص 150 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 108 . ( 5 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 164 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) كالدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 204 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 15 .