شرح
والروضة ( 1 ) » في جميع ذلك . وقال في « المقاصد » أيضاً : ثمّ إن كان ما فعله مساوياً
لما تحقّقه ناقصاً أو قائماً مقامه اقتصر عليه ، وإن كان زائداً ترك الباقي وتشهّد
وسلّم حتّى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين فتذكّر الاحتياج إلى واحدة ترك
وتحلّل ( 2 ) . ونحوه ما في « شرح الألفية ( 3 ) » للكركي و « الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) » .
واستظهر صاحب « الدُرّة » البطلان في الأخير . واحتمله في « شرح الألفية ( 6 )
والروض ( 7 ) » وحكم به في « غاية المرام ( 8 ) » .
وفي « الذخيرة » لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً كما لو تذكّر
أنّها اثنتان وقد بدأ بالركعتين فيحتمل إتمام صلاة الاحتياط بأسرها نظراً إلى
عموم الأدلّة ، ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق بأن يتمّ الركعتين ، ويحتمل بطلان
الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكّر النقص ، ويحتمل ضعيفاً بطلان الصلاة ، ولو
تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مخالفاً كما لو تذكّر أنّها ثلاث وقد بدأ
بالركعتين ، فإن لم يتجاوز القدر المطابق ففيه الاحتمالات السابقة في المسألة
المتقدّمة ، ويزيد عليها احتمال آخر وهو أن يكتفي بالقدر المطابق وهو الركعة .
وإن تجاوز القدر المطابق فإن كان جلس عقيب الركعة ففيه أوجه : الاكتفاء به
وترك التتمّة أو إتمام الاحتياط بأسره ( بأسرها - خ ل ) أو إتمام الركعتين أو بطلان
الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكّر النقص . وإن لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه
السابقة لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هاهنا . ولو تذكّر في أثناء
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الشكّ ج 1 ص 714 .
( 2 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 352 .
( 3 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 329 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 120 .
( 5 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 352 س 18 .
( 6 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 329 .
( 7 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 352 س 24 .
( 8 ) غاية المرام : في الخلل ج 1 ص 202 .