شرح
الصحّة . وهو ظاهر « الاثني عشرية ( 1 ) » لصاحب المعالم و « شرحها ( 2 ) » . وفي
« الرياض » في المسألة وجوه أوجهها الإجزاء مطلقاً ( 3 ) . وفي « الكفاية ( 4 ) » الاكتفاء
بذكر الوجوه من دون ترجيح . هذا ما يتعلّق بالاحتياط الواحد منطوقاً أو مفهوماً .
وفي « الجعفرية ( 5 ) وإرشادها ( 6 ) » يشكل الحكم بالصحّة في ذات الاحتياطين إذا
لم يكن الاحتياط المندوبة من الاحتياطين مطابقاً . وفي « تعليق الإرشاد » الصحّة
لا تخلو عن قوّة ( 7 ) .
وفي « الذكرى » لو تذكّر في أثنائه الحاجة إليه ففيه أوجه ، أحدها : الإجزاء
مطلقاً . والثاني : الإعادة . والثالث : الصحّة إذا طابق . وهذا إنّما يتصوّر في ذات
الاحتياطين ، وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام ثمّ ذكر في أثنائهما أنّها كانت ثلاثاً
فإنّه ينقدح الصحّة ما لم يركع في الثانية ، أمّا لو ركع ولم يسبق له الجلوس عقيب
الأُولى فالبطلان قويّ . ولو تذكّر في أثناء الركعتين جالساً أنّها ثلاث فالأقرب
الصحّة ويحتمل البطلان وإن كان قد فرغ منهما ، لأنّ الشرع اعتبرها حيث لاعلم
للمكلّف ، وأبعد في الصحّة لو تذكّر أنّها اثنتان ، لأنّه يلزم منه اختلال النظم ووجه
الصحّة امتثال الأمر ، أمّا لو تذكّر ولمّا يركع جالساً في الركعة الأُولى فالأقرب عدم
الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبير والقراءة ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة ( 8 ) .
وفي « البيان » لو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحّة
المطابقة إلاّ أن يكون قد صلّى ركعة من قيام ثمّ ذكر أنّها اثنتان فالأقرب إضافة
هامش
( 1 ) الاثنا عشرية : في السهو والشكّ ص 11 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 2 ) النور القمرية : في السهو والشكّ ص 175 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .
( 3 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 247 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 38 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 120 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص 40 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 82 - 83 .