شرح
أن يكون أحدث قبله فالإعادة ( 1 ) وهو قضية ما في « اللمعة ( 2 ) » وجعل
« شارحا الجعفرية ( 3 ) » الإعادة حينئذ أولى ، وكذا صاحب « الروضة » حيث احتمل
الصحّة ( 4 ) وفي « الجعفرية » لا يلتفت إلاّ أنّه يشكل في صورة تخلّل المنافي ( 5 ) ، وفي
« الدروس » يتمّه إن طابق وإن خالف فإشكال ( 6 ) . وفي « جامع المقاصد » ( 7 ) يستأنف
مع المخالفة دون الموافقة .
وعبارة أبي العباس في « الموجز الحاوي ( 8 ) » لا تخلو عن اضطراب كما
أوضحه في « كشف الالتباس ( 9 ) » وذلك لأنّه قال : وبعد الاحتياط يجزي إن وافق
ولو خالف كفِي أثناءها إلاّ إذا كان بعد إكماله قبل التشهّد . ونقل في « غاية المرام ( 10 ) »
عن لمعته مثل ذلك .
وفي « الجواهر » إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلاّ إذا كان بعد إكمال التشهّد . وفي
« تعليق الإرشاد » الصحّة لا تخلو عن قوّة ( 11 ) . وفي « مجمع البرهان ( 12 ) » الظاهر
هامش
( 1 ) البيان : في الشكّ ص 151 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص 42 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 )
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 4 ) الروضة البهية : في الشكّ ج 1 ص 716 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 120 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 205 .
( 7 ) لم نعثر على ما نقله عن جامع المقاصد فيه وإنّما المذكور فيه هو الحكم بعدم الاستئناف
حينئذ ، وظاهر عبارته إطلاق الحكم في ظهور المخالفة والموافقة ، فراجع جامع المقاصد :
ج 2 ص 491 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 108 .
( 9 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 165 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) غاية المرام : في الخلل ج 1 ص 202 .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص 40 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 190 .