تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ولو ذكر في أثنائه استأنف الصلاة . ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنّها ثلاث صحّت وسقط الباقي من الاحتياط . ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، فلو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
شرح
للسهو ما لم يحدث ) كما نصّ على ذلك جمٌّ غفير ( 1 ) والحكم فيه واضح ، لأنّه إذا لم يعمل منافياً تعيّن عليه العمل بمقتضى تذكّر النقص فيقوم إليه من دون تكبير ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدّم الكلام ( 2 ) في ذلك ، وإن تذكّر بعد صدور المنافي أعاد على حسب ما مرّ في محلّه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ) كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » . وفي « غاية المرام » بعد نقل عبارة المصنّف هذه وأنّها في الاحتياط الواحد : أنّ المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد ( 5 ) ، انتهى ، فتأمّل فيه . وفي « الألفية ( 6 ) وشرحها ( 7 ) » للكركي و « الدُرّة » لو ذكره في أثنائه لم يلتفت . ونحوه ما في « الإرشاد ( 8 ) واللمعة ( 9 ) » . وفي « البيان » فيه وجهان أقربهما الإتمام إلاّ
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 366 ، والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) ، والصيمري في غاية المرام : في الخلل ج 1 ص 202 . ( 2 ) تقدّم في ص 355 - 369 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 367 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 9 . ( 5 ) غاية المرام : في الخلل ج 1 ص 202 . ( 6 ) الألفية : في الخاتمة ص 73 . ( 7 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 328 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الخلل ج 1 ص 269 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص 42 .