تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ،
شرح
والأربع والستّ لم تبطل صلاته وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته . وقالوا ( 1 ) : هو مذهب ابن أبي عقيل ، ومال إليه العلاّمة والشهيد . قلت : قال في « المختلف » : لو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل : ما يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه قال ونقل كلامه الّذي سبق فيما مضى نقله ثمّ قال : ولم نقف لغيره في ذلك على شئ وما قاله محتمل ، لأنّ رواية الحلبي ( 2 ) تدلّ عليه من حيث المفهوم ولأنّه شكّ في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضياً للاحتياط ، إذ الاحتياط يجب مع مثل النقصان فلم يبق إلاّ القول بالصحّة مع سجدتي السهو مع أنّه يحتمل الإعادة ، لأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدّى صورة المنقول ( 3 ) ، انتهى . ونحن قد ذكرنا في الكلام على الشكّ بين الأربع والخمس ما يعلم منه الحال في المقام ، فليراجع .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ) صرّح بعدم الالتفات حينئذ المصنّف في جملة من كتبه ( 4 ) والشهيدان ( 5 ) والمحقّق الثاني ( 6 ) والصيمري ( 7 ) وصاحب « الدُرّة والغرية وإرشاد
هامش
( 1 ) القائل هو المحقّق الثاني في شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) ص 325 ، والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص 131 س 2 والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص 346 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل ح 4 ج 5 ص 327 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 391 . ( 4 ) منها نهاية الإحكام : في الشكّ ج 1 ص 545 ، وتذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 366 ، وتحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 8 . ( 5 ) الألفية : في الخاتمة ص 73 ، والمقاصد العلية : في الخلل ص 351 . ( 6 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 328 . ( 7 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 165 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .