تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
برجوعه إلى تينك الصورتين فلم لم تقولوا برجوعه إلى الشكّ بين الاثنتين والخمس ؟ قلت : وإنّ الجزء الصوري من المركّب ربّما يترتّب عليه مالا يترتّب على كلّ واحد من الأجزاء المادّية وظاهر النصّ أنّ ذلك إنّما هو إذا لم ينضمّ إلى ذلك الخمس . وأمّا الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود فقال الشهيدان : ( 1 ) إنّ حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد هذا عليه في الاحتياط ركعتين جالساً . وهو خيرة « الهلالية والجعفرية ( 2 ) وإرشادها ( 3 ) » قالوا : إذ أقصى ما فيه احتمال فعل الخامسة سهواً ، وهذا الاحتمال غير مبطل إجماعاً بل يوجب سجود السهو خاصّة ، وقد يقال عليه ما قيل على ذاك ( 4 ) ، فتأمّل . وأمّا الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس سواء كان بعد السجود أم قبله ففي « الألفية ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) » أنّ فيه وجهاً بالبناء على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ووجهاً آخر بالبناء على الأربع لرجوعه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، وإلى الشكّ بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه . وقال المحقّق الثاني : يجب تقييده بكون الشكّ قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فراراً من التردّد بين المحذورين كما سبق ( 7 ) ، وضعف الأوّل بمخالفته المنصوص من بناء الشكّ بين الثلاث والأربع على الأكثر . وفي « الذخيرة » أنّه هو الراجح ( 8 ) . وفي « الموجز
هامش
( 1 ) الألفية : في الخاتمة ص 72 ، والمقاصد العلية : في الخلل ص 343 . ( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 118 . ( 3 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 130 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الألفية : في الخاتمة ص 72 . ( 6 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 345 . ( 7 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 324 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 380 س 14 .
مفتاح الكرامة — صفحة 512 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي