أو ثلاثاً بتسليمتين .
شرح
قيام ثمّ يسلّم ثم يصلّي ركعتين وهو جالس ( 1 ) . وفي بعض نسخ « الفقيه ( 2 ) » عن أبي
إبراهيم من دون ذكر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي بعض النسخ أيضاً « يصلّي ركعتين من
قيام ( 3 ) » وهذه أصحّ لوجهين ، الأوّل : أنّ كلام الشهيدين كالصريح في عدم النقل
الموافق للاعتبار الذي ذكراه ، ولو كانت تلك النسخة صحيحة لكان المقام مقام
ذكرها وكان بها مغناة عن الاعتبار . الثاني : أنّ الصدوق قال بعد ذلك : وقد روى
أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس ، وليست هذه الأخبار مختلفة
وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر أخذ فهو مصيب ( 4 ) ، انتهى . وعلى تقدير صحّة
نسخة « ركعة من قيام » لم يبق لما ذكره وجه . ثمّ إنّه على تقدير صحّة هذه النسخة
يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته
ومتصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها بخلاف الأُخرى فإنّها ليست هكذا ،
وهذا لم ينسبه أحد إلى الصدوق ولم يقل به أحد .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو ثلاثاً بتسليمتين ) كما هو خيرة
جماعة ممّن تأخّر كما يأتي وظاهر « المراسم ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) » أو صريحهما
وجوب الاحتياط بثلاث ركعات بتسليمتين . وعزي ( 7 ) ذلك إلى ظاهر المفيد في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في السهو والشكّ ح 1021 ج 1 ص 350 انظر هامش 5 قال : في بعض
النسخ : يصلّي ركعة من قيام .
( 2 ) لا توجد هذه النسخ عندنا . ولكن البحراني نقل هذه النسخة في الحدائق الناضرة : ج 9 ص 243 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في السهو والشكّ ح 1021 ج 1 ص 350 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في السهو والشكّ ح 1024 ج 1 ص 351 .
( 5 ) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 107 .
( 7 ) نسبه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 77 .