شرح
والمدارك ( 1 ) » أنّه المشهور وفي « المختلف ( 2 ) » أيضاً . و « التخليص والجواهر والنجيبية
والرياض ( 3 ) » أنّه مذهب الأكثر . وفي « الذكرى » أنّه مذهب المعظم ( 4 ) . وفي « التذكرة ( 5 )
والغرية » وكذا « المنتهى ( 6 ) » فيما نقل عنه أنّ القول لإعادة الصلاة باطل إجماعاً .
وفي « المدارك » لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإنّما الكلام في
الوجوب ( 7 ) . وحكى جماعة ( 8 ) عن عليّ وأبي عليّ أنّه يتخيّر بين البناء على الأقلّ
ولا احتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط . وفي « المدارك » أنّ هذا القول لا
يخلو عن رجحان ( 9 ) . وفي « الكفاية » أنّه أقرب ( 10 ) ، وفي « الذخيرة » هو متّجه ( 11 ) .
قلت : هو من الضعف بمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل . وقد قال الأُستاذ هنا : نسبة
ذلك إلى الصدوق وهمٌ وقد ( 12 ) عرفت الحال فيما سبق .
ولا فرق في هذا الشكّ بين أن يكون قبل إكمال السجدتين أو بعده كما هو
ظاهر ، وقد نصّ عليه جماعة ( 13 ) كثيرون .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 258 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 381 .
( 3 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 238 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 78 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ، ص 343 .
( 6 ) نقل عنه السبزواري في الذخيرة : في الشكّ ص 376 س 31 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 258 .
( 8 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 382 ، والعاملي في مدارك الأحكام :
في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 258 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في
الصلاة ج 4 ص 76 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 259 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 31 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 376 س 43 .
( 12 ) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج 2 ص 359 س 13 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 13 ) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص 341 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في
التوابع ج 1 ص 261 والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص 128 س 10
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .