شرح
لو ترك الإمام سجدتين فسبّح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو
كانت واحدة استمرّ ( 1 ) ، وبالأخير صرّح في « التذكرة ( 2 ) » . وفيه أيضاً ( 3 ) وفي « التذكرة »
أنّه لو سلّم قبل الإمام لظنّه سلامه احتمل الاجتزاء ، ولو قلنا بعدم الإجزاء سلّم مع
الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمّل ( 4 ) . وفي « الذكرى » الظاهر أنّ المأموم يعيد
التسليم ولا سجود عليه ( 5 ) .
وفي « التذكرة ( 6 ) والبيان ( 7 ) - ظ » لو ظنّ المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتمّ
فتبيّن عدم سلامه أجزأه فعله . وفي « الذكرى » لو عرض للإمام السبب ثمّ زال عن
الإمامة إمّا عمداً أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم
وجهان . وفيها أيضاً : إنّما يتحمّل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم
طهارته لم يتحمّل ( 8 ) . وفي « المقنع ( 9 ) والفقيه ( 10 ) » إذا اختلف على الإمام من خلفه
فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم . وفي « النهاية » إذا سها الإمام
والمأمومون جميعاً أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً ، وهو ( 11 ) خلاف ما في
« المبسوط ( 12 ) » .
وفي « التذكرة » لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنيّة
هامش
( 1 ) البيان : في السهو ص 147 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 327 .
( 3 ) البيان : في السهو ص 147 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 329 - 330 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 60 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 330 .
( 7 ) البيان : في السهو ص 147 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 60 .
( 9 ) المقنع : في السهو ص 111 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في السهو ذيل الحديث 1028 ج 1 ص 353 .
( 11 ) النهاية : في السهو ص 94 .
( 12 ) المبسوط : في السهو والشكّ ج 1 ص 124 .