أو طمأنينته حتّى يسجد ثانياً أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته
حتّى يرفع أو شكّ في شئ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو ،
شرح
الألفية ( 1 ) » بالعود إلى السجدة الثانية في الحالين بناءاً على عدم التثنية بذلك . وفي
« المدارك ( 2 ) » أنّ ما في المسالك بعيد جدّاً .
قوله : ( أو ذكر ) السجود ( الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته
حتّى يرفع ) الأمر في ذلك واضح كما في نظائره ويبقى الكلام في المحلّ
وتجاوزه فإنّه في هذه المقامات مختلف فتذكر ما سلف في بيانه .
وليعلم ، أنّ هذه المسائل قد ذكرت في « الشرائع » وما تأخّر عنها إلاّ ما قلّ ، وأمّا
كتب المتقدّمين فقد سمعت ما نقلناه عنها ، لكنّها قد تستفاد من مفاهيم كلامهم ومطاويه .[ السهو في السهو ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو سها في سهو ) لا حكم لمن سها
في سهو كما في « كافي ( 3 ) » ثقة الإسلام و « الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والجُمل والعقود ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » وسائر ما تأخّر عنها كما
هامش
( 1 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 308 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 233 .
( 3 ) الكافي : باب من شكّ في صلاته كلها ولم يدر . . . ذيل ح 9 ج 3 ص 360 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1028 ج 1 ص 352 .
( 5 ) المقنع : في أبواب الصلاة ص 111 .
( 6 ) النهاية : في السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ص 93 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 8 ) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص 78 .
( 9 ) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص 102 .
( 11 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 249 .