شرح
وجوبهما للكلام والسلام . وفي « المقاصد ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) » أيضاً أنّ المشهور
وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس . وفي « المصابيح ( 3 ) » أنّ المشهور عدم
وجوبهما لذلك . وفي « الجواهر المضيئة » أنّ المشهور وجوبهما لكّل زيادة
ونقصان . ولعلّه أراد اشتهار ذلك في زمن المصنّف ( العلاّمة - خ ل ) وما تأخّر عنه
كما سمعته عن « غاية المرام » بل ظاهره إجماع المتأخّرين . وفي « المقاصد العليّة ( 4 )
والذخيرة ( 5 ) والرياض ( 6 ) » أنّ المشهور عدم وجوبهما لهما . وفي « الكفاية ( 7 ) » أنّه
الأشهر . وفيها وفي « الذخيرة ( 8 ) » أيضاً أنّ المشهور والأشهر عدم وجوبهما للشكّ
في زيادة ونقيصة . هذا تمام الكلام في الشهرة والإجماعات .
وأمّا الأقوال فقد قال الشيخ ( 9 ) والمحقّق ( 10 ) والمصنّف ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) : أنّه قد
قيل بوجوبهما لكلّ زيادة ونقصان ، ونسبه جماعة منهم المصنّف في « التحرير ( 13 ) »
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : أحكام الخلل ص 337 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 379 س 38 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في الخلل ص 338 س 9 و 20 .
( 4 ) لم نجد في المقاصد العلية دعوى الشهرة على عدم وجوبهما أو وجوبهما للزيادة أو
النقصان وإنّما ظاهر عبارتها إن لم يكن صريحها الوجوب . نعم ادّعى الشهرة على أنّ
مكانهما بعد التسليم مطلقاً ، راجع المقاصد العلية : ص 337 و 338 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 381 س 12 .
( 6 ) رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج 4 ص 265 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 27 س 13 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 381 س 21 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 124 .
( 10 ) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 398 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج 1 ص 546 .
( 12 ) كالسبزواري في الكفاية : في الخلل ص 27 س 13 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية :
ص 337 ، وصاحب المعالم في الاثني عشرية : ص 10 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 5112 ) .
( 13 ) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 50 س 18 .