شرح
في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس والكلام سهواً . وفي « المفاتيح ( 1 ) »
لا خلاف في وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » لا شكّ فيه .
وفي « غاية المرام ( 3 ) » الّذي عليه المتأخّرون وجوبهما في كلّ موضع لو فعله أو
تركه عمداً بطلت صلاته . قلت : فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر
والدعاء بغير قصد . وفي « المقاصد ( 4 ) » بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال : والنصّ
والفتوى مطلقان . وفي « الأمالي ( 5 ) » وجوبهما على مَن قعد في حال قيامه أو قام في
حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص . ومن المعلوم أنّ ذلك عنده من
دين الإمامية . وقد فهم الأُستاذ ( 6 ) دام ظلّه وغيره ( 7 ) دعوى الإجماع من هذه الكلمة
وأنّ لنا فيه تأمّلا ، ولا تنس ما في ظاهر « الخلاف ( 8 ) » من الإجماع في قضاء الصلاة
على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وفي « السرائر ( 9 ) » أنّ الأكثرين المحقّقين على أنّهما تجبان
لستّة أشياء : نسيان السجدة والتشهّد والكلام ناسياً والتسليم في غير موضعه
والقعود والقيام في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس . وفي « المختلف ( 10 ) »
أنّ الأشهر وجوبهما لترك سجدة . وفي « الذخيرة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » أنّ المشهور
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : مواضع سجدتي السهو ج 1 ص 175 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 159 .
( 3 ) غاية المرام : الخلل الواقع في الصلاة ص 19 س 2 ( من كتب مسجد گوهرشاد برقم 58 ) .
( 4 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 338 .
( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في الخلل ج 2 ص 339 السطر الأخير .
( 7 ) لم نعثر علي هذا الغير فيما تفحّصنا من الكتب الفقهية الاستدلالية الموجودة لدينا ، فراجع
لعلّك تجده إن شاء الله .
( 8 ) الخلاف : فيمن ترك الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في التشهّد ج 1 ص 371 مسألة 129 .
( 9 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 259 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 425 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 379 س 22 و 32 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 27 س 4 و 5 .