شرح
وغيره ( 1 ) . واستثنى في « التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروضة ( 4 ) وإرشاد الجعفرية ( 5 ) »
ترك المندوب . وفي « التذكرة ونهاية الإحكام » على ما نقل ( 6 ) : لو زاد فعلا مندوباً أو
واجباً في غير محلّه نسياناً سجد للسهو .
ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلّم عمداً ولم يفعل لم يلزمه سجود ،
لأنّ حديث النفس مرفوع عن الأُمّة وإنّما السجود في عمل البدن .
وتأمّل في « الروضة ( 7 ) » في وجوبهما لزيادة المندوب . وقد سمعت ( 8 ) ما حكاه
في « غاية المرام » عن المتأخّرين ، وما في « المقاصد العلية ( 9 ) » هناك .
ولا فرق عند المصنّف ( 10 ) وجماعة ( 11 ) بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة
أو مشكوكة . وفي « المصابيح ( 12 ) » لا ريب في عدم الوجوب عند الشكّ في زيادة أو
نقيصة للأخبار الكثيرة . وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
واعلم أنّه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ستّ سجدات ، وذلك
لأنّ سجود السهو يتعدّد بتعدّد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز
الكثرة ، ويتحقّق التعدّد يتخلّل التذكّر ، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب
للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، والمراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 352 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 97 .
( 4 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 704 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : ص 124 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 87 .
( 7 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 704 .
( 8 ) تقدما في صفحة 380 - 381 .
( 9 ) تقدما في صفحة 380 - 381 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 349 ، والمختلف : في أحكام السهو ج 2 ص 425 .
( 11 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص 354 س 1 .
( 12 ) مصابيح الظلام : في أحكام سجدتي السهو ص 339 س 9 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .