والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج
شرح
والفوائد الملية ( 1 ) » روى إسحاق ابن عمّار - نادراً مخالفاً للمشهور روايةً وفتوىً -
عمومه أي عموم قول « سمع الله لمن حمده » إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن
الخامس والعاشر .[ في استحباب القنوت في كلّ مزدوج ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والقنوت بعد القراءة من كلّ
مزدوج ) وخالف في ذلك الجمهور فأنكروا القنوت كما في « المنتهى ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) » وعليه الإجماع كما في « الغرية » وظاهر « الغنية ( 4 ) والحدائق ( 5 )
والرياض ( 6 ) » وهو المشهور كما في « الملية ( 7 ) » .
وقال الصدوق في « الفقيه » كما نقل عن والده : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة
والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ( 8 ) . وفي « الهداية » بعد ذكره الخمس قنوتات
وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة ( 9 ) . قلت : وفيما ذكره في الكتابين بلاغ ،
فكأنّ صاحبي « المدارك ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) » لم يحتفلا بذلك أولم يطّلعا عليه حيث نفيا
الاطلاع في ذلك على نصّ .
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص 269 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 35 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 174 .
( 4 ) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص 97 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 338 .
( 6 ) رياض المسائل : في أحكام صلاة الآيات ج 4 ص 139 .
( 7 ) الفوائد المليّة : في صلاة الآيات ص 269 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ح 1531 ج 1 ص 549 .
( 9 ) الهداية : في صلاة الكسوف ص 152 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 144 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 35 .