والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلاّ في الخامس والعاشر
فيقول « سمع الله لمن حمده »
شرح
[ في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتكبير عند الانتصاب من
الركوع إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ) هذا
ذكره الصدوق ( 1 ) وعلم الهدى ( 2 ) والشيخ ( 3 ) ومن تأخّر عنهم ( 4 ) ، وعليه الإجماع
في « الخلاف ( 5 ) والغرية » وظاهر « المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) » حيث نسب فيها
إلى علمائنا . وفي « الحدائق ( 9 ) » لا خلاف فيه . وفي « كشف اللثام » نطق بذلك الأخبار
والأصحاب ( 10 ) . وفي « الغنية ( 11 ) » الإجماع على أنّه يقول : سمع الله لمن حمده في
العاشر ، فتأمّل ، ولعلّ النسخة غير صحيحة . وفي « النفلية ( 12 )
هامش
( 1 ) المقنع : في صلاة الكسوف ص 142 .
( 2 ) الناصريات : في صلاة الكسوف ص 266 .
( 3 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 137 - 138 .
( 4 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب : في كيفية صلاة الكسوف ج 1 ص 124 ، وابن حمزة في
الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص 112 - 113 ، والمحقّق في المعتبر : في صلاة الكسوف
ج 2 ص 338 .
( 5 ) الخلاف : في كيفية صلاة الكسوف ج 1 ص 679 مسألة 453 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 338 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 174 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 27 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 338 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 361 .
( 11 ) الموجود في الغنية هو الإجماع على أن يقول : سمع الله لمن حمده في الركعة الخامسة
والعاشرة ، ولعلّ الشارح أراد الإشارة بهذه العبارة إلى أنّ في بعض النسخ الأُخرى هكذا وهو
الصحيح ، فراجع الغنية : ص 96 .
( 12 ) النفلية : في صلاة الآيات ص 135 .