ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس
بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية .
شرح
والمدارك ( 1 ) والشافية ومصابيح الظلام ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » أنّه قد فاتته الركعة ويصبر
حتّى يبتدئ بالثانية ، أو يتابعه ندباً ثمّ يستأنف . وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) » في إدراكه
إشكال . وفي « الذكرى ( 5 ) » فيه وجهان . ويأتي تمام ما في هذين الكتابين . وظاهر
« المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّه يتابعه في السجود ندباً فإذا قام إلى الثانية
استأنف . وصريح « الذكرى ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) » وظاهر غيرهما ( 11 ) أنّه يتابعه ويبقى
قائماً حتّى يسجد الإمام ثمّ يستأنف ، والأمر في ذلك سهل .
قالوا : لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس
لم يخلو إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء أو يسجد معه ، فإمّا أن يكتفي بما أدرك
قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات أُخر وسجود ثان يتابع الإمام
في الكلّ فيلزم نقصان ركعته الأُولى عن خمس ركوعات أو تحمل الإمام ما فاته
من الركوع ، ولم يعهد شئ من ذلك .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 141 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 206 س 8 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 345 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 83 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 228 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 336 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 185 .
( 8 ) كالمنتهى : في صلاة الكسوف ج 1 ص 353 س 13 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 229 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 362 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 21 .