ولو أدرك الإمام في الركوعات الأُولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ
بالثانية ،
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) » جواز الاقتصار عليه في العاشرة حيث قالوا : وأقلّه على
العاشر ( العاشرة - خ ل ) ونقل ( 2 ) ذلك عن « الإصباح » .[ في مَن أدرك الإمام في الركوعات الأُولى ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أدرك الإمام في ركعات
الأُولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ) إذا أدرك الإمام في الركوع
الأوّل أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كلّ من تعرّض له . وفي « مصابيح
الظلام ( 3 ) » أنّه المشهور . قلت : لم نجد من خالف . ولعلّه جعل الحال هنا كالحال في
اليوميّة .
وأمّا إذا لم يدركه حتّى رفع رأسه من الركوع الأوّل ففي « المعتبر ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والبيان ( 8 ) والموجز الحاوي ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 )
هامش
( 1 ) الموجود في كشف الالتباس أنّ أقلّه الاقتصار على الخامس والعاشر ، فراجع كشف
الالتباس : ص 150 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 361 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 206 س 7 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 336 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 5 - 6 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ، ص 352 س 12 - 13 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 185 .
( 8 ) البيان : في صلاة الآيات ص 117 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الآيات ص 92 .
( 10 ) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص 18 س 8 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 11 ) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص 149 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .