ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ .
( المطلب الثاني ) فيما يوجب التلافي :
كلّ من سها عن شئ أو شكّ فيه وإن كان ركناً وهو في محلّه
فَعَله ، وهو قسمان :
شرح
« الروض ( 1 ) » . وفي « المدارك » وجّه كلامهم بأنّ هذه الزيادة غير مبطلة ، لعدم
تغيّر هيئة الصلاة بها وإن تحقّق مسمّى الركوع ، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة
بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع ( 2 ) ، انتهى وهو كما ترى .
وليعلم أنّه لو زاد سجدة كذلك فالأشهر كما في « الكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » عدم
البطلان ، للأخبار المصرّحة ( 5 ) بعدم البطلان بزيادتها . ونقل عن الحسن وعلم الهدى
وصاحبه التقي الحلبي أنّهم أبطلوا الصلاة بزيادتها ( 6 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف
بنى على الأقلّ ) قد مضى الكلام ( 7 ) فيه آنفاً .( المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي )قوله قدّس الله تعالى روحه : ( كلّ من سها عن شئ أو شكّ فيه
وإن كان ركناً وهو في محلّه فَعَله ) لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 8 )
والنجيبية » ولا خلاف فيه في الجملة كما في « الرياض ( 9 ) » ويأتي بيان التقييد في
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 348 - 349 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 224 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 26 س 16 .
( 4 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 228 .
( 5 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 968 - 970 وج 5 ص 341 - 342 .
( 6 ) الناقل عنهم هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 228 .
( 7 ) تقدّم ذكر أكثر هذه الأخبار في ج 7 ص 355 - 359 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 164 .
( 9 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 225 .