تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وفي « الكفاية » المسألة محلّ إشكال والإتمام ثمّ الإعادة طريق الاحتياط ( 1 ) . وفي « الهلالية » بعد أن اختار القول الأوّل قال : نعم إذا ذكر قبل انتهائه إلى حدّ الراكع أرسل نفسه وأتمّ . وقد اتفقوا جميعاً على أنّه لو رفع رأسه بطلت صلاته . وفي « الرياض » الإجماع عليه ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان » لعلّه لا خلاف فيه وهو يتمّ لو تمّت الكبرى . قلت : يعني قولنا وكلّ زيادة ركن تبطل الصلاة ( 3 ) . هذا تمام كلام الأصحاب ، ولعلّ للقدماء رواية تدلّ على ذلك ، ولولا ذلك ما أطبقوا على ذلك ما عدا ظاهر الحسن . وأوّل من خالف من المتأخّرين فيما أجد المحقّق قائلا الأشبه ( 4 ) . وأمّا ما في « النهاية والوسيلة » فمبنيّ على أصل قد علمت حاله آنفاً . وقد يحتجّ للقدماء ( 5 ) بالأصل وصدق الإتيان بالمأمور به الدالّ على الإجزاء والصحّة وعدم التسليم أنّه زاد ركناً . وروايتا منصور ( 6 ) وعبيد ( 7 ) لا نسلّم صحّتهما ، سلّمنا ولكنّ لا نسلّم صراحتهما ، مضافاً إلى إجماع الغنية فتأمّل جيّداً ، لأنّ الأصل مقطوع بالخبرين المعتضدين بشهرة المتأخّرين . ولو لم يكن ذلك القدر من الركوع ركناً مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه ، لأنّ الرفع منه ليس بركن قطعاً ولا جزءاً من الركن فإذا وقع سهواً لم تبطل الصلاة ، لأنّ الهوي والانحناء قد صرفتموه إلى هوي السجود ، والرفع والذكر لا مدخل لهما في الركنية ، إلاّ أن يقال : إنّما يصرف حيث لا رفع ومعه فلا صرف ، فتأمّل . وقد استدلّ في « الذكرى ( 8 ) » للقدماء باعتبارات ناقشه فيها جميعها صاحب
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 26 س 18 . ( 2 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 226 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 170 - 171 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 114 . ( 5 ) احتجّ لهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 3 ص 171 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 938 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 938 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 51 .