تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
وقد علمت أنّه إنّما نفى عنه البُعد . وقال في « الذكرى » بعد أن نقل ما فرّعه في التذكرة يمكن الحكم بالبطلان في ثالثة المغرب لما روي « إذا شككت في المغرب فأعد » فإنّه يتناول الشكّ في الكمّيّة والكيفية ( 1 ) ، انتهى . وهذا حديث إجمالي قضى به المقام وقد مضى ما له نفع تامّ في المقام ويأتي بعون الله سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تمام الكلام . وحجّة الشيخين ما دلّ على أنّ من شكّ في الأُوليين ولم يحفظهما أعاد ، وهي وإن كان فيها الصحيح المستفيض والمعتبر لكنّها قاصرة الدلالة ، لاحتمال اختصاصها بصورة الشكّ في العدد لا غيره مع أنّها معارضة بعموم ما استفاض صحيحاً بصحّة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه وبعموم الصحاح الدالّة على الصحّة بعد التجاوز عنه ، بل بخصوص بعضها المصرّح فيه بصورة الشكّ في التكبير وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع ، المؤيّد بالخبرين الدالّين على عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأُوليين ، ولا قائل بالفرق ، مع ظهور ذيل أحدهما في الشكّ ، مع أنّ ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشكّ بطريق أولى ، فتأمّل . وعلى هذا فتتقيّد تلك الأخبار بأخبار المسألة لصحّتها واعتضادها بالشهرة الّتي كادت تكون إجماعاً ، ولا يصحّ العكس بأن تقيّد هذه بتلك بتوهّم رجحانها على صحاح المسألة لخصوص الصحيحة الدالّة على أنّ من ترك سجدة من الأُولى فصلاته فاسدة ، مع أنّه لا قائل بالفرق ، مع ظهورها في الشكّ كما هو مورد المسألة ، وذلك لقصورها عن المقاومة ، لمكان الأخبار الخاصّة وفيها الصحيح المتعدّدة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية ، بل ظاهر « التذكرة ( 2 ) » الإجماع إلاّ من الشيخين وصاحب الوسيلة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 66 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ، ص 316 . ( 3 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ التذكرة استثنى صاحب الوسيلة كاستثنائه الشيخين ولكن الموجود في التذكرة استثناء الشيخين فقط ، فراجع .