شرح
الجزم . وفي « الذكرى ( 1 ) والوافي ( 2 ) » أنّه يشكل ، لأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو
وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً . نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن
الصادق ( عليه السلام ) إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنين أم في واحدة أم في
أربع فأعد ولا تمض على الشكّ ( 3 ) . وفي « كشف اللثام » أنّ علياً استند إلى ما أرسله
ابنه أخيراً ( 4 ) يعني قوله بعد خبر ابن اليسع : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام
وركعتين من جلوس .
وليعلم أنّ في تقييد المصنّف الشكّ بالعدد حيث قال : أو شكّ في عدد الثنائية
إلى آخره ، إشارة إلى أنّه لا تبطل الصلاة بالشكّ في الأفعال ركناً كانت أولا كما هو
الشأن في الأخيرتين ، بل حكمه فيهما إمّا التلافي أو عدم الالتفات على كلّ حال .
وهذا هو المشهور كما في « المختلف ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » وقول المعظم كما في
« المدارك ( 7 ) » وفي « الكفاية » أنّه أشهر ( 8 ) . وفي « الرياض » أنّه مشهور شهرة عظيمة
كادت تكون من المتأخّرين إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ( 9 ) ، انتهى . وفي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 67 .
( 2 ) الوافي : ب 138 في الشكّ ذيل ح 7555 ج 8 ص 986 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 328 .
( 4 ) كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 431 .
( 5 ) الموجود في المختلف هو التفصيل بين العدد والأفعال ، فأعاد في الأوّل ، وأمّا في الثاني فإن
كان المتروك ركناً أعاد من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين ، وإن كان غير ركن لم يعد
سواء في الأُوليين أو الأخيرتين ولم ينسب الفتوى بإطلاق الإعادة ولا التفصيل الّذي
اختاره إلى المشهور ، فراجع المختلف : ج 2 ص 369 .
( 6 ) غاية المرام : في الخلل ص 19 س 9 ما فيه عين ما في المختلف من التفصيل إلاّ أنّه صرّح
بأنّ التفصيل هو المشهور ، فراجع .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 246 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 26 س 16 .
( 9 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 228 .