شرح
سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأُوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة ( 1 ) . وقد
يلوح ذلك من آخر كلام « المقنع ( 2 ) » .
وفي « المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) » حكم الشيخان بالبطلان إذا شكّ في
أفعال الأُوليين . قلت : لعلّهم أرادوا ما في « النهاية » من أنّها تبطل بالشكّ في
الركوع والسجود من الأُوليين ( 6 ) أو ما فيها . وفي « التهذيب » من أنّه لو نسي سجدة
من الأُوليين تبطل الصلاة ( 7 ) ، لكنّ قضية ما في « الذكرى » أنّ الشيخ مطلق كالمفيد
حيث قال : وتوسّط صاحب التذكرة ( 8 ) . ولعلّنا نعثر عليه للشيخ ولعلّهم أرادوا ذلك
من نسيان السجدة ، لأنّه لا قائل بالفرق كما ستعرف .
وفي « الوسيلة » تبطل بالشكّ في الركوع من الأُوليين بعد الفراغ من السجود
أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع ( 9 ) .
وفي « التذكرة » ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيره فتبطل إن شكّ
في الأُوليين في ركن ، لأنّ الشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة بخلاف ما إذا كان
المشكوك فيه غير ركن . وفرّع على ذلك الشكّ في أفعال ثالثة المغرب فقال : هل الشكّ
في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشكّ في الأُوليين أو الأخيرتين ؟ لم
ينصّ علماؤنا على شئ منهما وكلاهما محتمل من حيث إجراء الثلاثية مجرى
الثنائية في الشكّ عدداً فكذا كيفيةً ، ومن عدم التنصيص الثابت في الأُوليين 10 ،
انتهى . وإلى هذا أشار في « الذكرى » حيث قال : توسّط صاحب التذكرة
هامش
( 1 ) المقنعة : في السهو ص 145 .
( 2 ) المقنع : في السهو ص 111 .
( 3 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 388 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 316 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 316 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 65 .
( 6 ) النهاية : في السهو ص 92 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 90 في المفروض والمسنون . . . ذيل ح 604 ج 2 ص 154 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 65 .
( 9 ) الوسيلة : في السهو ص 100 .