أو لم يحصّل شيئاً ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو لم يحصّل شيئاً ) مَن لم يدر كم
صلّى يعيد إجماعاً كما في ظاهر « إرشاد الجعفرية ( 1 ) » أو صريحها . وفي
« مجمع البرهان » أنّ الإجماع مفهوم من المنتهى ( 2 ) . وفي « الغنية » الإجماع على
أنّه يعيد من لم يدر أواحدة صلّى أم اثنتين ( 3 ) . والحكم المذكور هو المشهور كما
في « الكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والجواهر المضيئة » . وفي « رياض المسائل »
أنّ الإجماعات المنقولة فيمن لم يحصل الأُوليين جارية هنا ( 6 ) . وهو صريح
« جُمل العلم ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) » وجميع ما تأخّر ( 11 ) عنها
ممّا تعرّض له فيها ، لأنّ البناء على العدم لا وجه له مع علمه بأنّه قد فعل
شيئاً وعلى الأقلّ كذلك لمخالفته لما في الصوَر الصحيحة عند أصحابنا .
وقد سمعت ما في « الفقيه ( 12 ) » ممّا طال فيه الكلام . وفي « كافي ثقة الإسلام ( 13 )
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص 127 س 17 وص 128 س 2 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 99 .
( 3 ) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص 111 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 14 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 177 .
( 6 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 223 - 224 .
( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في السهو ص 35 .
( 8 ) المبسوط : في السهو ج 1 ص 121 .
( 9 ) الوسيلة : في السهو ص 101 .
( 10 ) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 .
( 11 ) منها تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 317 . وروض الجنان : في الخلل ص 336 س 29
ومدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 253 .
( 12 ) تقدّم في ص 322 - 325 .
( 13 ) الكافي : ذيل ح 9 ج 3 ص 359 .