شرح
وركعتين جالساً ( 1 ) انتهى .
وفي « الذكرى » لم نقف له على رواية تدلّ على ما ذكره من التفصيل ( 2 ) . قال في
« كشف اللثام » يعني الفرق بين الشكّ أوّلا وثانياً والفرق بين تساوي الاحتمالين
وظنّ اثنتين بالتخيير في احتياط الأوّل بين القيام والقعود دون الثاني ( 3 ) . ونقل عنه
في « الدروس » أنّه قال : إن شكّ بين الواحدة والاثنتين أعاد ، فإن شكّ ثانياً فيهما
واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً ( 4 ) وهو حاصل ما في
« المختلف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) » .
عنه وعن عليّ بن بابويه أيضاً أنّه قال : إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم
اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 7 ) . واحتجّ له في
« المختلف » بصحيح عليّ بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري كم
صلّى أواحدة أم اثنتين أو ثلاثاً ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو
ويتشهّد تشهّداً خفيفاً ( 8 ) . بيانه أنّه إذا بنى على الأكثر ثمّ تدارك بصلاتي الاحتياط
حصل الجزم بالبراءة وأجاب في « المختلف » بأنّا نقول بموجب الخبر ، فإنّ الأمر
بالجزم ليس أمراً بالاجتزاء بهذه الصلاة ، بل الجزم بالإعادة وسجدتا السهو على
سبيل الاستحباب ( 9 ) .
قلت : هذا الجواب ذكره الشيخ في « التهذيبين ( 10 ) » في توجيه البناء على
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في الخلل ج 2 ص 348 س 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 67 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 67 .
( 3 ) كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 432 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 202 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 377 .
( 7 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 379 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 380 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 380 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل ح 745 ج 2 ص 188 ، والاستبصار : ب 217 في
الشكّ ذيل ح 1420 ج 1 ص 374 .