تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
ثاني مرّة ( 1 ) . وفي « المختلف ( 2 ) » أيضاً و « المدارك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » أنّ المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الأُوليين من الرباعية أعاد . وفي « مجمع البرهان » لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن الجمع بالتخيير لكن لا صحّة ولا قائل على ما أذكر وأظنُّ ( 6 ) ، انتهى فتأمّل . وفي « المفاتيح » جوّز الصدوق البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى . وقد عرفت الحال وسيتضح لديك . وفي « الكفاية » الجمع بين الروايات بالتخيير متجه والأحوط الإعادة ( 7 ) . وقد جعل ذلك في « المدارك » احتمالا لولا ضعف السند ( 8 ) ، انتهى . وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في « الفقيه ( 9 ) » . وأمّا « الأمالي » فقد سمعت كلامه فيه . وقال في « المقنع » وروي : « ابن علي ركعة ( 10 ) » ولم يتعرّض لذلك في الهداية . وأمّا « الفقيه » فقد أنكر الأُستاذ دام ظلّه في « مصابيح الظلام » أنّه مخالف فيه . ووافقه على ذلك شيخنا وأُستاذنا ابن أُخته في « الرياض ( 11 ) » . قال في « مصابيح الظلام » : لعلّ نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم التدبّر فيما ذكره في الفقيه . والمتوهّم هو العلاّمة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة ، لأنّه قال في أماليه : إنّ من دين الإمامية الّذي يجب الإقرار به أنّ من شكّ في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 377 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 377 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 252 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 13 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 177 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 99 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 15 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 253 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب في السهو ذيل ح 1024 ج 1 ص 351 . ( 10 ) المقنع : في السهو ص 100 . ( 11 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 224 .