شرح
ثاني مرّة ( 1 ) . وفي « المختلف ( 2 ) » أيضاً و « المدارك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » أنّ
المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الأُوليين من الرباعية أعاد .
وفي « مجمع البرهان » لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن
الجمع بالتخيير لكن لا صحّة ولا قائل على ما أذكر وأظنُّ ( 6 ) ، انتهى فتأمّل . وفي
« المفاتيح » جوّز الصدوق البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان
المشهور أحوط وأولى . وقد عرفت الحال وسيتضح لديك . وفي « الكفاية » الجمع
بين الروايات بالتخيير متجه والأحوط الإعادة ( 7 ) . وقد جعل ذلك في « المدارك »
احتمالا لولا ضعف السند ( 8 ) ، انتهى .
وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في « الفقيه ( 9 ) » . وأمّا
« الأمالي » فقد سمعت كلامه فيه . وقال في « المقنع » وروي : « ابن علي ركعة ( 10 ) » ولم
يتعرّض لذلك في الهداية . وأمّا « الفقيه » فقد أنكر الأُستاذ دام ظلّه في « مصابيح
الظلام » أنّه مخالف فيه . ووافقه على ذلك شيخنا وأُستاذنا ابن أُخته في « الرياض ( 11 ) » .
قال في « مصابيح الظلام » : لعلّ نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم
التدبّر فيما ذكره في الفقيه . والمتوهّم هو العلاّمة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة ،
لأنّه قال في أماليه : إنّ من دين الإمامية الّذي يجب الإقرار به أنّ من شكّ في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 377 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 377 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 252 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 13 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 177 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 99 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الخلل ص 25 س 15 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 253 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب في السهو ذيل ح 1024 ج 1 ص 351 .
( 10 ) المقنع : في السهو ص 100 .
( 11 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 224 .