تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
الأُوليين أو المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتمّ ما ظنّ أنّه نقصه ، ومع ذلك قال في الفقيه : من سها في الركعتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر - إلى أن قال : - ومعنى الخبر الّذي روي « أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة » إنّما هو في ثلاث والأربع لا في الأُوليين . قال الأُستاذ دام ظلّه : فانظر إلى ما فيه من التصريح والتوضيح من التأكيد ورفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم ثمّ التأكيد بعد ذلك أيضاً بقوله : لا في الأُوليين ، ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشكّ في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : « إذا سلمت الركعتان الأُوليان سلمت الصلاة ( 1 ) » إلى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أو أربعاً ؟ قال : يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم . وفي نسخة « ركعة من قيام » وعلى النسختين قال بعد ذلك : ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس ( 2 ) . ثمّ قال : وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ، قال : كلّ ذا ؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه ( 3 ) . وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً ( 4 ) . وقد روي : « أنه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس » ( 5 ) ثمّ قال : وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب . ثمّ قال : وروي عن إسحاق بن عمّار أنه قال : قال الكاظم ( عليه السلام ) : إذا شككت
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1010 و 1021 - 1024 ص 346 و 350 و 351 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1010 و 1021 - 1024 ص 346 و 350 و 351 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1010 و 1021 - 1024 ص 346 و 350 و 351 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1010 و 1021 - 1024 ص 346 و 350 و 351 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1010 و 1021 - 1024 ص 346 و 350 و 351 .