شرح
وفي « المدارك ( 1 ) والرياض ( 2 ) » أنّ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب قاضيان بأنّه
لا فرق في بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الثلاثية بين أن يتعلّق بالزيادة أو النقيصة .
قلت : وعليه نصّ في « المختلف ( 3 ) والذكرى ( 4 ) » وغيرهما ( 5 ) . وفي « كشف اللثام »
الأخبار هنا عامّة كما سمعته من أخبار الثنائية العامّة للزيادة والنقيصة ( 6 ) ، وعن
موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع
فأعد صلاتك ( 7 ) » . وفي « الاستبصار » في هذا الخبر عن الفضيل « إذا جاز الثلاث
إلى الأربع فأعد صلاتك ( 8 ) » وهو يحتمل يقين الزيادة . هذا وقد سمعت ما نقلنا
حكايته عن الحلبي ( 9 ) آنفاً .
وفي « المختلف ( 10 ) » وغيره ( 11 ) أنّ في المقنع إذا شككت في المغرب ولم تدر في
ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع
فأضف إليها ركعة اُخرى . ولا تعتدّ بالشكّ ، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلّم وصلّ
ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس . وقد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة ( 12 )
عن الصدوق من دون ذكر المقنع وجعلوه مخالفاً في الشكّ المتعلّق بالزيادة ، والظاهر
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 246 .
( 2 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 225 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 389 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 68 .
( 5 ) كالحدائق الناضرة : في الشكّ ج 9 ص 166 .
( 6 ) كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 429 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 305 .
( 8 ) الاستبصار : ب 215 في السهو في المغرب ح 1407 ج 1 ص 370 .
( 9 ) تقدّم في ص 311 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 389 .
( 11 ) ككشف اللثام : في السهو ج 4 ص 429 .
( 12 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 69 ، والكاشاني في
مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 177 .