تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
الإبطال بزيادة الركن ماله نفع تامّ فيما نحن فيه فليلحظ . واحتمل في « التهذيب » أن يكون من سلّم في الصلاة ناسياً - فظنّ أنّ ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنّه سبب لاستباحته بعد الانصراف - كالمتكلّم ناسياً في عدم وجوب الإعادة عليه ( 1 ) . وهو موافق لظاهر خبر عليّ بن النعمان الّذي يقول فيه . « فكلّمتهم وكلّموني ، فقلت : لكنّي لا أعيد ( 2 ) » ويكون فيه دلالة على أنّ الجاهل كالناسي . وحمله جماعة منهم الشهيد على أنّه أضمر ذلك في نفسه ، أي أضمر أنّه لا يعيد وأنّه يتمّ ، قالوا : ويكون القول عبارة عن ذلك ( 3 ) . وفي « البيان » هل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة ؟ نظر من الشكّ في كونها مبنيّة على ما مضى أو فرضاً مستقلاّ ، فعلى الأوّل تبطل وعلى الثاني لا تبطل ( 4 ) . ولم يتأمّل أحد في وجوب إتمام الصلاة فيما إذا ذكر النقص بعد التسليم وقبل فعل المنافي . وفي « المفاتيح ( 5 ) » الإجماع عليه ولو كانت ثنائية . قالوا : ( 6 ) ويبادر إلى الإتمام من دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام عند القيام ، بل لو كبّر ناسياً أو جاهلا بطلت صلاته . وليعلم أنّ صريح « المبسوط ( 7 ) » وجماعة ( 8 ) أنّ نقص ما زاد على ركعة كنقص
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل ح 726 ج 2 ص 181 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 307 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 16 ، ومنهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القواطع ، ج 9 ص 24 - 25 . ( 4 ) البيان : في الخلل ص 146 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 175 ولم يذكر الإجماع صريحاً وإنّما ذكره بالمضمون . ( 6 ) كما في مصابيح الظلام : ص 335 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) المبسوط : في السهو ج 1 ص 121 . ( 8 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 34 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في السهو ج 1 ص 175 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الخلل ج 1 ص 268 .