شرح
قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين ( 1 ) . ونحوه قال
العلاّمة المجلسي ( 2 ) . قلت : وهذا هو الموجود في النسخة الّتي عندنا من نسخه ، لكنّ
الناقلين ذلك عن الصدوق على البتّ جماعة كثيرون ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على
المختلف .
وروى في « الفقيه » عن عمّار عن « الصادق ( عليه السلام ) : أنّ من سلّم في الركعتين من
الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ
الصين ولا إعادة عليه ( 3 ) » . وروى الشيخ في « التهذيب » في الموثّق عن عمّار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما
صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة ؟ « قال : يبني على صلاته ويتمّها ولو بلغ
الصين ولا يعيد الصلاة ( 4 ) » ونحو ذلك جملة من الأخبار ( 5 ) . وقد حمل بعضها في
« التهذيبين ( 6 ) » على ما إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار وبعضها على الشكّ والاستظهار ،
وبعضها على النوافل ، ووافقه على بعض ذلك جماعة ( 7 ) ، وحملها جماعة ( 8 ) * من
هامش
* - كصاحب « المدارك » والأردبيلي والخراساني والكاشاني ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 422 .
( 2 ) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج 88 ص 199 - 200 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في السهو ح 1012 ج 1 ص 347 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ح 758 ج 2 ص 192 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 و 9 و 17 ج 5 ص 308 - 311 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل ح 729 ج 2 ص 183 ، وب 16 في السهو ذيل ح
1439 ص 347 ، والاستبصار : ب 220 من تكلّم ساهياً ذيل ح 1437 ج 1 ص 379 .
( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 35 . والفاضل
الهندي في كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 422 .
( 8 ) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 228 ، والأردبيلي
في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 92 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
في مبطلات الصلاة ص 360 س 38 ، والكاشاني في الوافي : باب ما يعرض للمصلّي من
الحوادث . . . ذيل ح 7495 ج 8 ص 962 .