تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
وقضية ما في « المعتبر » قصر الحكم على الرباعية إذا زيد فيها ركعة . وقضية دليلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهّد وسجود السهو وهم ممّا يقولون به . وقضيّة الخبرين صحّة الصلاة من دون توقّف على جابر من قضاء وغيره . وأمّا الخبران فمعارضان بما دلّ على وجوب التسليم ( 1 ) وجزئيّته للصلاة بل وما دلّ على وجوب الصلاة على النبيّ وآله ( 2 ) ، بل ظاهرهما عدم وجوب التشهّد ، وموافقان للمشهور المعروف بين العامّة بخلاف أخبار المشهور ، فيجب الأخذ بهذه والإعراض عن تلك ، أو تحملان على ما ذكره الشيخ في « الاستبصار ( 3 ) » إذ الجلوس بقدر التشهّد من دون الإتيان به من الفروض البعيدة ، ويكتفى بالظنّ في قرينة المجاز ، وقد يعضده ترك ذكر قدر التشهّد في أحد الخبرين . ويرشد إليه أنّ الجلوس بقدر التشهّد ليس ركناً في الصلاة ، فأيّ فائدة في اشتراط تحقّقه مع أنّ وجوبه كوجوب التشهّد بل دونه ، لأنّه ليس واجباً برأسه بل تابع للتشهّد كالقيام لقراءة فاتحة الكتاب وغيرها . ويخدشه أنّ القدر الواجب من التشهّد قليل جدّاً يمضي غالباً بالطمأنينة والتروّي في الجملة . والحاصل : أنّ الجلوس بقدره ليس من الفروض النادرة فينبغي الحمل على التقيّة ، لأنّ العامّة ربما يفرضون المسائل النادرة ويبحثون عنها وتشتهر المباحثة إلى أن يسري ذلك إلى الشيعة فيسألون الأئمّة ( عليهم السلام ) فيجيبون على وفق التقية أو الحقّ على حسب المصلحة . ولهذا اختاره في « الخلاف ( 4 ) » على أنّ هذه الأخبار على هذا التأويل أيضاً - مع ما فيه - لا تقاوم أدلّة المشهور . ويرد عليهم أنّهم حكموا بأنّ مَن أتمّ صلاته الّتي يجب قصرها ناسياً وذكر في الوقت يعيد الصلاة ، مع أنّه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين ، وقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التسليم ج 4 ص 1003 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التشهّد ج 4 ص 999 . ( 3 ) الاستبصار : ب 219 من تيقّن أنّه زاد في الصلاة ذيل ح 1431 ج 1 ص 377 . ( 4 ) الخلاف : في السهو ج 1 ص 453 مسألة 196 .
مفتاح الكرامة — صفحة 298 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي