إلاّ في الجهر والإخفات وغصبيّة الماء والثوب والمكان ونجاستهما
ونجاسة البدن ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إلاّ في الجهر والإخفات ) استثناهما
الأصحاب كما في « الذكرى ( 1 ) وشرح الألفيّة ( 2 ) » للكركي . ويعذر الجاهل فيهما
إجماعاً كما في « الدُرّة والرياض ( 3 ) » وإن كان العلم قبل الركوع كما في
« المسالك ( 4 ) » وقد تقدّم الكلام في ذلك ( 5 ) مستوفىً .
وكذا لو أتمّ في موضع وجوب التقصير كما نصّ عليه الجمّ الغفير ( 6 ) . وفي
« شرح الألفية » للكركي نسبته إلى الأصحاب ، وقال : إنّ ناسي الحكم كجاهله في
المؤاخذة ، وأمّا في الرخصة فظاهر النصّ ثبوتها في الجهر والإخفات دون حكم
السفر ( 7 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) في ( غصبية الماء والثوب
والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن ) كما نصّ على ذلك جمهور
الأصحاب ( 8 ) ، لأنّ الشرط إنّما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم ، لأصل
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل ج 4 ص 31 .
( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في المنافيات ص 303 .
( 3 ) رياض المسائل : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 203 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الخلل ج 1 ص 284 .
( 5 ) تقدّم في ج 2 ص 384 .
( 6 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 184 ، والشيخ في النهاية : في صلاة
السفر ص 123 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ، ص 325 . والمحقّق
الأول في الشرائع : ج 1 ص 135 .
( 7 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في المنافيات ص 303 .
( 8 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في السهو . . . ج 1 ص 247 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : في
الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 527 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في السهو ج 2
ص 488 .