شرح
به كلام السيّد ( 1 ) . ونسبه الشهيد ( 2 ) وغيره ( 3 ) إلى ظاهره . وعبارته في « الجُمل » هذه :
فإذا فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة . وفي « كشف الرموز ( 4 ) » بعد أن نسبه إلى
ظاهر المفيد وعلم الهدى ذكر ما يظهر منه الميل إليه . وقال في « الذكرى » يمكن
حمل كلام المرتضى ومَن تبعه على الاستحباب فتصير المسألة متفقاً عليها ( 5 ) .
قلت : وينحصر الخلاف في العجلي في « السرائر ( 6 ) » فإنّه نفى الوجوب
والاستحباب جميعاً . وهو قول الجمهور كافّة كما في « التذكرة ( 7 ) » . وفي « كشف
الرموز » أنّه إقدام مع وجود النصّ وفتوى الأصحاب ( 8 ) . وفي « المختلف ( 9 ) » أنّه
مخالف لعمل الأصحاب . وفي « الذكرى ( 10 ) » أنّ الأصحاب قبله مطبقون على شرعية
الإعادة .
وذهب صاحب « الحدائق ( 11 ) » إلى القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييراً ،
وادّعى أنّه ظاهر الفقيه . وقد سمعت عبارته وعبارة المقنع . وهذا شئ احتمله
صاحبا « المدارك ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) » في الجمع بين الأخبار وقال : غير أنّا لا نعلم به
قائلا من الأصحاب . وفي « النجيبية » أنّه من البُعد في غاية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 284 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 213 .
( 3 ) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 142 .
( 4 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 189 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 215 .
( 6 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 324 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 188 .
( 8 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 190 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 285 و 286 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 215 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 335 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 143 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 30 .