شرح
بقائه ) واتساع الوقت كما هو خيرة « الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) » قال فيهما : وإن لم تكن
انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجّد الله . وهو المنقول عن الكاتب والقاضي ،
وكذا المفيد على ما في « المختلف ( 3 ) والتخليص » وخيرة الشيخ ( 4 ) وجميع ( 5 ) من تأخّر
عنه إلاّ من سنذكره . وفي « الذكرى ( 6 ) » أنّه مذهب المعظم . وفي « التذكرة ( 7 )
والكفاية ( 8 ) » أنّه الأشهر . وفي « المنتهى ( 9 ) والمدارك ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) والنجيبية
والرياض ( 12 ) والمصابيح ( 13 ) » أنّه مذهب الأكثر .
وفي « المراسم ( 14 ) » أنّ عليه الإعادة ، كما نقل ( 15 ) عن « الكافي » وظاهرهما
الوجوب كما تحتمله « المقنعة ( 16 ) وجُمل العلم والعمل ( 17 ) » . وفي « المختلف » يشعر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ذيل ح 1531 ج 1 ص 549 .
( 2 ) المقنع : في صلاة الكسوف ص 143 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 285 .
( 4 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 138 .
( 5 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 103 . وابن حمزة في
الوسيلة : في صلاة الكسوف ص 112 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف
ص 109 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 214 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 187 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص 22 س 7 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 353 س 18 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ، ص 142 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 326 س 27 .
( 12 ) رياض المسائل : في مستحبّات صلاة الآيات ج 4 ص 136 .
( 13 ) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 205 س 3 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 14 ) المراسم : في صلاة الكسوف ص 81 .
( 15 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 359 .
( 16 ) المقنعة : في صلاة الكسوف ص 210 .
( 17 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 46 .