ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الأُولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس
ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ،
شرح
ولو كانت تكفي عنه لكانوا يقولون : وتقول عوض ذكر الركوع كذا وذكر السجود
كذا . ولا تكفي عن التسميع بعد الرفع من الركوع ولا عن التكبير للركوع والسجود
ولا عن الاستغفار بين السجدتين ، ومن المعلوم أنّها لا تسقط التشهّد ولا تسقط
التسليم ، وفي ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم سقوط ما ذكرناه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد
الأُولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية
ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ) المشهور كما في « المختلف ( 1 )
ومصابيح الظلام ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » أنّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة
الثانية وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، قال في « المختلف » أيضاً : ذهب إليه
الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البرّاج وسلاّر ، وقال ابن
أبي عقيل : ثمّ يرفع رأسه من السجود وينهض قائماً ويقول ذلك عشراً ، ثمّ يقرأ ،
وأبو جعفر ابن بابويه روى ( 4 ) أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضاً ، قال في
الرواية : « ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ثم تنهض فتقولهنّ
خمس عشرة مرّة » . لنا رواية بسطام ( 5 ) الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) « وإذا سجدت
الثانية عشراً وإذا رفعت رأسك عشراً ، فذلك خمس وسبعون » وعلى قول ابن أبي
عقيل يكون في الأُولى خمس وستّون ولم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 2 ص 350 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 219 س 27 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 10 ص 506 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ح 1533 ج 1 ص 552 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ح 3 ج 5 ص 195 .