شرح
تصلّى سفراً وحضراً وتجوز في المحمل مسافراً ( 1 ) . قال في « المصابيح » : لا تأمّل
في جوازها سفراً . والظاهر جواز فعلها على طريقة سائر النوافل لكن الأولى
والأحوط العمل بالصحيحة وما يظهر من الفاضلين ( 2 ) . يريد المصنّف والشهيد فإنّه
يظهر منهما الاقتصار على المحمل للمسافر .وقال ابن حمزة ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وجماعة ( 5 ) : يصحّ أن تحسب من نوافل الليل
والنهار . وفي « الحدائق » أنّه مشهور ، وبه نطقت الأخبار الكثيرة ( 6 ) . وقال في
« الذكرى » : قال ابن الجنيد : يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا أُحبّ الاحتساب
بها من شئ من التطوّع الموظّف عليه ( 7 ) . وجوّز في « البيان » جعلهما من الفرائض ( 8 ) .
وفي « الذكرى والروض » يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض ، إذ
ليس فيه تغيير فاحش ( 9 ) . وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلك ، ونقل ذلك في
« فوائد الشرائع ( 10 ) » عن الذكرى ساكتاً عليه . وقد أطال الأُستاذ دام ظلّه في
الاستدلال على عدم جواز جعلها من الفرائض ( 11 ) . ونحوه قال صاحب
« الحدائق ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج 1 ص 360 السطر الأول .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 220 س 21 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الوسيلة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ص 117 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ج 4 ص 244 ، وروض الجنان : ص 327 س 19 .
( 5 ) منهم عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل نقله عنهما العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 346 - 347 ،
والحدائق : ج 10 ص 506 ، والذخيرة : ص 349 س 45 ، وفوائد الشرائع : ص 53 س 8 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 10 ص 507 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 4 ص 244 .
( 8 ) البيان : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ص 126 .
( 9 ) الذكرى : ج 4 ص 244 ، والروض : ص 327 س 20 .
( 10 ) فوائد الشرائع : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ص 53 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 11 ) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 220 - 221 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 10 ص 507 .