ثمّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات ثمّ يصنع كما صنع في
الأُولى ، ويتشهّد ويسلّم ،
شرح
رحمه الله تعالى ( 1 ) ، انتهى ما في المختلف . قلت : قد يقال إنّه لا يلزم ابن أبي عقيل أن
يكون في الأُولى خمس وستون كما هو الظاهر .
والمشهور خيرة « الغنية ( 2 ) » أيضاً و « السرائر ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) » وسائر
المتأخّرين . وهو صريح « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 6 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد
والعاديات ، ثمّ يصنع كما صنع في الأُولى ، ويتشهّد ويسلّم )
والتسبيحات قبل الشروع في التشهّد بعد رفع الرأس عن السجود كما هو ظاهر من
الأخبار ( 7 ) ، بل وقع في بعضها ( 8 ) التصريح به . ويجعل التسبيح قبل القنوت في الركعة
الّتي يقنت فيها كما في « المصابيح ( 9 ) » . وقال في « الحدائق » : لا خلاف في أنّ في
الأربع قنوتين وأنّه بعد القراءة والتسبيح وقبل الركوع فيهما ( 10 ) ، وفي بعض الأخبار
أنّ الثاني بعد الركوع . قلت : هذا الخبر مذكور في « احتجاج الطبرسي ( 11 ) » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 2 ص 350 - 351 .
( 2 ) غنية النزوع : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ص 109 .
( 3 ) السرائر : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 312 .
( 4 ) إشارة السبق : في صلاة التسبيح ص 107 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 111 .
( 6 ) فقه الرضا : باب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ص 156 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ح 1 و 3 ج 5 ص 194 و 195 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ح 5 ج 5 ص 196 .
( 9 ) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 1 ص 219 س 14 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر ( عليه السلام ) ج 10 ص 507 .
( 11 ) الاحتجاج : ص 491 في توقيعات الناحية المقدّسة .