والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته ، والتسبيح مائة عن
يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ،
شرح
ثوبه » وقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : « يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه » فيقيّد الإطلاق فيها بالمفصّل
إلاّ أن تقول : إنّ التقييد للمطلق إنّما يجب في غير أدلّة السنن كما هو المعروف ، وأنّ
ذكر القلب بعد الصلاة ينافي صعود المنبر بعد الصلاة والقلب بعد الصعود ، لأنّ
المتبادر من البَعدية البَعدية القريبة . وفيه : أنّها هنا غير بعيدة . وأمّا بالنسبة إلى
اختصاص الإمام بذلك فبناءً على حمل المطلق على المقيّد يكون ذلك مختصّاً
بالإمام وإثباته للمأموم يحتاج إلى دليل ، ومع العمل بإطلاق الخبرين وعدم
تقييدهما يلزم استحباب القلب مرّتين إحداهما بعد الصلاة إماماً كان أو مأموماً
وثانيتهما بعد صعود المنبر بالنسبة إلى الإمام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتكبير له مستقبل القبلة مائة
مرّة رافعاً صوته والتسبيح مائة عن يمينه والتهليل عن يساره مائة
والتحميد مائة مستقبل الناس ) أي يستحبّ التكبير . . . إلى
آخره للإمام بعد تحويل الرداء . ومثل ذلك قال في « الإرشاد ( 2 ) والروض ( 3 ) »
حيث صرّح فيهما برفع الصوت في التكبير فقط وكذا « النافع ( 4 ) » إلاّ أنّه
خال عن تأخّر ذلك عن التحويل . وفي « الفقيه ( 5 ) والمقنع ( 6 ) والسرائر ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 165 ح 1 وص 165 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 266 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص 325 س 8 .
( 4 ) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص 42 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح 1499 ج 1 ص 526 .
( 6 ) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص 152 .
( 7 ) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 326 .