شرح
« الذكرى ( 1 ) » لا مانع من تحويله بعد الصلاة وبعد الصعود وبعد الخطبة . واقتصر في
« المبسوط ( 2 ) » وجملة من كتبهم ( 3 ) على ذكر التحويل من غير تعرّض لكونه قبل
الخطبة أو بعدها أو بعد الصلاة . ولم يتعرّض لذكره بالكلّية في « النهاية » .
قلت : قد يتوهّم من الأخبار ( 4 ) بادئ بدء أنّ التحويل ثلاث مرّات بعد الفراغ
من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشار إليه الشهيد ( 5 ) .
ولعلّه إلى ذلك نظر المفيد ( 6 ) ومَن تبعه ( 7 ) إلاّ أنّه لعلّه يرجع عند التأمّل إلى أمر واحد .
وتحقيق المقام بالنسبة إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالإمام وعدمه
أن يقال : إنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّه - أي التحويل - بعد الفراغ من الصلاة
وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة ، وأوضحها قوله ( عليه السلام ) في خبر مرّة ( 8 ) : « ثمّ يصعد
إلى المنبر فيقلّب رداءه ، وما في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) » : « ثمّ يسلّم
ويصعد المنبر ويقلّب رداه الّذي على يمينه على يساره والّذي على يساره على
يمينه مرّة واحدة » . وأمّا قوله ( عليه السلام ) في الأخبار الأُخر ( 10 ) : « فإذا سلّم الإمام قلّب
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 256 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 135 .
( 3 ) منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص 119 ، والمحقّق في
المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص 42 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة
الاستسقاء ج 2 ص 484 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 و 2 ج 5 ص 162 وب 3 منها ح 1
و 3 و 4 ص 165 و 166 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 256 .
( 6 ) المقنعة : في صلاة الاستسقاء وصفتها ص 208 .
( 7 ) منهم سلاّر في المراسم : في صلاة الاستسقاء ص 83 ، وابن البرّاج في المهذّب : في كيفية
صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144 .
( 8 ) الوسائل : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 162 - 163 .
( 9 ) فقه الإمام الرضا : في صلاة الاستسقاء ص 153 .
( 10 ) الوسائل : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 162 ح 1 .