شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والغرية والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وظاهر « التنقيح ( 5 ) »
بل قد يظهر من « التذكرة ( 6 ) » الإجماع على التخيير .
واقتصر في « الفقيه ( 7 ) والمقنع ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
والمهذّب ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والمختلف ( 14 ) والموجز
الحاوي ( 15 ) والجعفرية ( 16 ) والمفاتيح ( 17 ) » على الاثنين ، وهو
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص 154 س 13 .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص 324 س 22 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 691 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص 23 س 8 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 252 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 206 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح 1499 ج 1 ص 526 .
( 8 ) المقنع : في الاستسقاء ص 151 .
( 9 ) النهاية : في الاستسقاء ص 138 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 134 .
( 11 ) المهذّب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 143 - 144 .
( 12 ) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص 113 .
( 13 ) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 325 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 333 .
( 15 ) ظاهر عبارتي الموجز والجعفريّة خلاف المنقول عنهما في الشرح ، فإنّ عبارة الأوّل
هكذا : وصوم ثلاثة تليها وخروجهم يوم الاثنين ، فثلاثة تتمّ بالجمعة ، انتهى . وعبارة الثاني
هكذا : وصوم ثلاثة أوّلها السبت أو الأربعاء ، انتهى . فعبارة الأوّل كما ترى تدلّ على الترتيب
في الزمان بأن يكون المقدّم هو صوم ثلاثة أيّام يكون أوّلها السبت وخروجهم يوم الاثنين ،
فإن لم يمكن فثلاثة أيّام اُخرى يكون أوّلها الأربعاء وآخرها الجمعة . وأمّا عبارة الثاني فتدلّ
على التخيير بين أن يكون يوم الخروج هو الاثنين أو الجمعة ، فالعبارتان مختلفتان مفاداً
عمّا حكاه الشارح عنهما ، فراجع الموجز الحاوي : في صلاة الاستسقاء 98 ، والرسالة
الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 135 .
( 16 ) مر آنفا في هامش رقم ( 15 ) .
( 17 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 35 .