والخروج إلى الصحراء
شرح
المنقول ( 1 ) عن الكندري . وفي « الرياض ( 2 ) » نسبته إلى الأكثر . وفي « مجمع
البرهان ( 3 ) » لا يبعد أولويته . وفي « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) » إن لم
يتيسّر الاثنين فالجمعة ، ونحو ذلك ما في « المسالك ( 8 ) » . ولم يعيّن القديمان ( 9 )
والديلمي ( 10 ) يوماً . ونقل عدم التعيين في « الذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 ) » عن المفيد .
ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيّام كما في « الذكرى ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والخروج إلى الصحراء ) قد نقل
الاتفاق على ذلك في « المعتبر ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والذكرى ( 17 ) والغرية وإرشاد
الجعفرية ( 18 ) » . وفي « المنتهى » إلاّ أهل مكّة فإنّهم يستسقون في المسجد الحرام
هامش
( 1 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 385 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 189 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج 3 ص 14 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 109 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 47 س 29 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 196 .
( 7 ) البيان : في صلاة الاستسقاء ص 123 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 274 .
( 9 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 333 .
( 10 ) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص 83 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 250 .
( 12 ) البيان : في صلاة الاستسقاء ص 123 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 250 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 195 .
( 15 ) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 363 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 207 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 252 .
( 18 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص 197 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .