في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ،
شرح
إجماعاً منّا وأكثر أهل العلم ( 1 ) . وحكى في « الذكرى » عن الحسن والمفيد وجماعة
عدم استثناء المسجد الحرام ( 2 ) . قلت : من الجماعة سلاّر ( 3 ) . وقال الكاتب أبو علي ( 4 ) :
الاستسقاء لا يكون إلاّ بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها . وقد قال
في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة . وقد نسب بعضهم ( 5 ) إلى ظاهره
هنا إلحاق مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمسجد مكّة . ولم يستحبّ أبو حنيفة ( 6 ) الإصحار بها .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( في أحدهما ) أي يستحبّ الخروج في
أحدهما ثالث أيّام الصيام . وفي « التذكرة ( 7 ) » نسبة ذلك إلى علمائنا . ونقل في
« الخلاف ( 8 ) » الخلاف عن الشافعي حيث قال : رابع أيّام الصيام .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( حافياً بسكينة ووقار ) ذكر ذلك
الأصحاب كما في « الحدائق ( 9 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإخراج الشيوخ والأطفال
والعجائز ) كما هو المشهور كما في « الذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وقد ذكر ذلك
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 253 .
( 3 ) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص 83 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 339 .
( 5 ) نسبه إليه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 253 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 285 ، والشرح الكبير : في صلاة الاستسقاء
ج 2 ص 284 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 206 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 686 مسألة 461 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج 10 ص 486 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص 346 س 40 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص 23 س 9 .