تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولا تصلّى على الراحلة ومشياً اختياراً .
شرح
اجتمع الكسوف والعيد فإن كانت صلاة العيد نافلة قدّم الكسوف ، وإن كانت فريضة فكما مرّ من التفصيل في الفرائض . نعم تقدّم على خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور . وقال في « الذكرى » : لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة ، فإن اتّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم ، ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات ، لشكّ بعض الأصحاب في وجوبها ، وتقديم الزلزلة على الباقي ، لأنّ دليل وجوبها أقوى . ولو اتّسع لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر ممّا يتّسع له احتمل قويّاً هنا تقديم الكسوف ثمّ الزلزلة ثمّ يتخيّر في باقي الآيات ، ولا يقضي ما لا يتّسع له إلاّ على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ، ولو وسع واحدة لاغير فالأقرب تقدّم الكسوف للإجماع عليه ، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءاً وقضاءاً وجهان ، وعلى قول الأصحاب بأنّ اتّساع الوقت لها ليس بشرط يصلّيها من بعد قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات ( 1 ) ، انتهى .[ في عدم جواز صلاة الكسوف على الراحلة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تصلّى على الراحلة و ) لا ( مشياً اختياراً ) عند علمائنا خلافاً للجمهور كما في « التذكرة ( 2 ) » وعند جمهور الأصحاب كما في « الذخيرة ( 3 ) » وظاهر « المعتبر » انحصار الخلاف في أبي علي ، وستسمع عبارتيهما . وهو المشهور كما في « المهذّب البارع ( 4 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 226 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 194 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 327 س 14 . ( 4 ) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 428 .