والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها
شرح
والروضة ( 1 ) والرياض ( 2 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » أنّه غير بعيد . وهو ظاهر
« السرائر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) ممّن حكي عنه تقديم صلاة الكسوف مع السعة ، إذ لعلّه هنا
عندهم أولى ، وحينئذ ينطبق عليه إجماع « السرائر » .
وظاهر « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » والصدوقين ومن وافقهم
فيما تقدّم ( 6 ) الخلاف هنا والقول بتقديم الفريضة وإن اتّسع وقتها وضاق وقت
الكسوف .
وفي « الذكرى ( 7 ) » بعد أن نقل الأقوال في الاتّساع قال : لا خلاف أنّ الحاضرة
أولى مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنّه لو خاف فوت وقت الكسوف مع علمه
باتّساع وقت الحاضرة قدّم الكسوف عند هؤلاء ، انتهى فتأمّل .[ في تقديم صلاة الكسوف على النافلة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) صلاة ( الكسوف أولى من صلاة
الليل وإن خرج وقتها ) نصّ عليه في « المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمهذّب ( 10 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 683 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 141 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 424 .
( 4 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 322 .
( 5 ) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 376 .
( 6 ) تقدّم في ص 96 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 221 .
( 8 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 .
( 9 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 137 .
( 10 ) المهذّب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 125 .