تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
والمقتصر ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) » والأشهر كما في « المدارك ( 3 ) » وعليه عامّة المتأخّرين كما في « الرياض ( 4 ) » . قلت : وهو خيرة « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) لكن عبارة « الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) » قد تعطي التأمّل في ذلك ، قال فيهما : يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشياً ، وقيل بالمنع إلاّ مع الضرورة ، وهو أشبه . وقال في « المعتبر ( 10 ) » ما نصّه : ولا تصلّى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع الضرورة ، وقال ابن الجنيد : استحبّ أن يصلّي بها على الأرض وإلاّ فبحسب حاله ، وقال الباقون : تصلّى على الراحلة كغيرها من الفرائض ، انتهى . والظاهر أنّ مراده أنّها كغيرها من الفرائض تصلّى على الراحلة مع الضرورة كما يدلّ عليه قوله : ويؤيّده ما رواه عبد الله بن سنان ( 11 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت : « يصلّي الرجل شيئاً من الفروض على الراحلة ؟ فقال : لا » . ثمّ ذكر خبر الواسطي ( 12 ) . فما في « التنقيح ( 13 ) » غير صحيح حيث قال : ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختياراً كالنوافل . ثمّ قال : والحقّ أنّ ذلك مشروط بالعذر . وهو قول الشيخ في النهاية انتهى .
هامش
( 1 ) المقتصر : في صلاة الكسوف ص 83 . ( 2 ) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص 18 س 16 ( من كتب مكتبة مسجد گوهر شاد رقم 58 ) . ( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 148 . ( 4 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 144 . ( 5 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 138 . ( 6 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 104 . ( 9 ) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص 39 . ( 10 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 342 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 4 ج 3 ص 237 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157 . ( 13 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 .