شرح
والمقتصر ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) » والأشهر كما في « المدارك ( 3 ) » وعليه عامّة المتأخّرين
كما في « الرياض ( 4 ) » .
قلت : وهو خيرة « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) لكن عبارة « الشرائع ( 8 )
والنافع ( 9 ) » قد تعطي التأمّل في ذلك ، قال فيهما : يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على
الراحلة وماشياً ، وقيل بالمنع إلاّ مع الضرورة ، وهو أشبه .
وقال في « المعتبر ( 10 ) » ما نصّه : ولا تصلّى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع
الضرورة ، وقال ابن الجنيد : استحبّ أن يصلّي بها على الأرض وإلاّ فبحسب حاله ،
وقال الباقون : تصلّى على الراحلة كغيرها من الفرائض ، انتهى . والظاهر أنّ مراده
أنّها كغيرها من الفرائض تصلّى على الراحلة مع الضرورة كما يدلّ عليه قوله :
ويؤيّده ما رواه عبد الله بن سنان ( 11 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت : « يصلّي الرجل شيئاً من
الفروض على الراحلة ؟ فقال : لا » . ثمّ ذكر خبر الواسطي ( 12 ) . فما في « التنقيح ( 13 ) » غير
صحيح حيث قال : ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختياراً كالنوافل .
ثمّ قال : والحقّ أنّ ذلك مشروط بالعذر . وهو قول الشيخ في النهاية انتهى .
هامش
( 1 ) المقتصر : في صلاة الكسوف ص 83 .
( 2 ) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص 18 س 16 ( من كتب مكتبة مسجد گوهر شاد رقم 58 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 148 .
( 4 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 144 .
( 5 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 138 .
( 6 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 104 .
( 9 ) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص 39 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 342 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 4 ج 3 ص 237 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 .