ثمّ تقضى ندباً ،
شرح
والكامل والسرائر ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « المنتهى ( 3 ) » صلاة الكسوف أولى من النافلة ،
موقّتة أولا ، راتبة أولا عند علمائنا أجمع . وفي « المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » أنّها أولى من
النافلة كذلك وإن فاتت عند علمائنا . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » إن قدّم صلاة الليل
مع القطع بسعة الكسوف جاز . ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 7 ) » . وقال في الأوّل :
وظاهر المصنّف في كتبه العدم لقولهم : تصلّى النافلة ما لم يدخل وقت فريضة .
قلت : ليس ذلك ظاهر المصنّف وحده بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنّه
لافرق بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها
أو لا ، بل بذلك صرّح الشهيد ( 8 ) وغيره ( 9 ) ، وهو معتضد بعموم ما دلّ على المنع من
النافلة وقت الفريضة ، وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه .
قوله قدّس الله روحه : ( ثمّ تقضى ندباً ) صرّح به أيضاً في « النهاية ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) والجامع ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 322 .
( 2 ) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 376 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 8 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 342 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 193 .
( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 474 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 424 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 223 .
( 9 ) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 143 .
( 10 ) النهاية : في صلاة الآيات ص 137 .
( 11 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 .
( 12 ) المهذّب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 125 .
( 13 ) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص 109 .
( 14 ) كظاهر مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 260 .