تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
قلت : وهو قوله في « المبسوط ( 1 ) » أيضاً وقول جميع من تعرّض له ممّن تأخّر عنه ، بل في « الرياض ( 2 ) » الإجماع عليه عند الضرورة . وقد صرّح في « الروضة ( 3 ) » بعدم الجواز على الراحلة وإن كانت معقولة . وقال أبو علي على ما في « المختلف ( 4 ) » هي واجبة على كلّ مخاطب ، سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند تعيّنه به ، ويستحبّ أن يصلّيها على الأرض وإلاّ فبحسب حاله . وهو ليس بذلك الظهور في جوازها على الدابّة . قال في « المختلف » هو يشعر ذلك . قلت : ولا رأينا ولا نقل إلينا خلافاً عن غير أبي علي ، وكان الواجب على الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هو الساهي ، إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال .
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 . ( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 143 . ( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 683 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 291 .
مفتاح الكرامة — صفحة 115 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي