شرح
قلت : وهو قوله في « المبسوط ( 1 ) » أيضاً وقول جميع من تعرّض له ممّن تأخّر
عنه ، بل في « الرياض ( 2 ) » الإجماع عليه عند الضرورة . وقد صرّح في « الروضة ( 3 ) »
بعدم الجواز على الراحلة وإن كانت معقولة .
وقال أبو علي على ما في « المختلف ( 4 ) » هي واجبة على كلّ مخاطب ، سواء
كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند تعيّنه به ، ويستحبّ أن يصلّيها
على الأرض وإلاّ فبحسب حاله . وهو ليس بذلك الظهور في جوازها على الدابّة .
قال في « المختلف » هو يشعر ذلك .
قلت : ولا رأينا ولا نقل إلينا خلافاً عن غير أبي علي ، وكان الواجب على
الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هو الساهي ، إذ لو
لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال .
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 143 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 683 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 291 .